يفصل الطالب من الدراسة الجامعية في الحالات الآتية:
- إذا اتضح أن قبوله لا يتفق مع الأحكام العامة للقبول، أو إذا اتضح بعد تحويل الطالب أنه سبق فصله لأسباب تأديبية بحسب المخالفات الواردة في الفقرات (ب، هـ، ن، ع، ف) من المادة (71) من لائحة شؤون الطلبة يعتبر قيده ملغياً من تاريخ قبول تحويله للجامعة.
- إذا تغيب بدون عذر أكثر من (50%) من المقررات الدراسية في السنة الأولى.
- إذا تبقى في المستوى الدراسي سنتين دراسيتين ولم ينتقل إلى المستوى الأعلى مع مراعاة
التعليمات المتعلقة بوقف القيد (الإجازة الأكاديمية) المذكورة في هذا الدليل .
- إذا تجاوز الحد الأقصى للمدة المقررة لدراسته ولم يتخرج بما لا يتعارض مع أحكام لائحة شؤون الطلبة.
- إذا صدر قرار بالفصل كعقوبة تأديبية بموجب ماورد في الباب الخامس من لائحة شؤون الطلبة.
- إذا تكرر غش الطالب أكثر من مرة في الدورة الاختبارية الواحدة.